ابن حبان

140

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ 3353 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ . أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نعم " ( 1 ) . ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3354 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبي سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ ( 1 ) بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ ، فَقِيلَ لَهَا : أُوصِي ، فَقَالَتْ : فَبِمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يقدم سعد ، فلما

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في " الموطأ " 2 / 760 . ومن طريق مالك أخرجه البخاري " 2760 " في الوصايا : باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه ، وقضاء النذور عن الميت ، والنسائي 6 / 250 في الوصايا : باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا ، والبيهقي 6 / 277 ، والبغوي " 1690 " . وأخرجه البخاري " 1388 " في الجنائز : باب موت الفجاءة ، ومسلم " 1004 " في الزكاة : باب وصول ثواب الصدقة ، و " 1630 " في الوصية : باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت ، وابن خزيمة " 2499 " من طرق عن هشام ، بهذا الإسناد . ( 1 ) في الأصل : شرحبيل بن سعد ، وهو خطأ ، والتصويب من " الموطأ " وموارد الحديث .